عبد الكريم الرافعي

86

فتح العزيز

ومال غيره وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن والله أعلم * قال ( الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهي المحاقلة ( م ) المنهى عنها وهي ربا إذ لا يمكن الكيل في السنابل * وكذا لو باع الرطب بالتمر أيضا فهي المزابنة المنهى عنها ( م ) )